القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في الجرائم المعلوماتية

 



القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في الجرائم المعلوماتية

 

الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق

يأخذ القانون المصري بمبدأ الإقليمية بحيث يطبق قانون العقوبات المصري على من يرتكب جريمته داخل الحدود المصرية بغض النظر عن جنسية المتهم أو المجني عليه في هذه الجرائم حيث نصت المادة(3/1) من قانون العقوبات المصري على أنه " تسري أحكام هذا التشريع على كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري"

ويستند هذا الامتداد إلى ما للدولة من حث في الدفاع عن مصالحها الأمنية ومالية ولو وقعت خارج إقليمها وخاصة أن السلطات الأجنبية والتي وقعت على أرضها هذه الجريمة قد  تتقاعس عن العقاب عليها وقد نص قانون العقوبات المصري على مبدأ العينية وذلك بالنسبة لجرائم معينة وردت على سبيل الحصر فقد نص المادة(2/ثانيا) من هذا القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب في خارج القطر جريمة ومن هذه الجرائم الجناية المخلة بأمن الحكومة.

بتأمل الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون الغزي النموذجي تبين أن هذا القانون قد نص صراحة على سريان التشريع الجنائي على الجريمة المعلوماتية متى وقعت خارج الدولة إذا كانت مخلة بأمنها وذلك وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، إلا أن المادة (22) من القانون الغزي النموذجي لم تأخذ بمبدأ شخصية النص الجنائي [1].

كما نصت المادة رقم (7/3) في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 6 لسنة 2013 على : "تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ...." [2].

 

 

الفرع الثاني: المحكمة المختصة

وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون الغزي النموذجي فإنه تختص المحاكم الوطنية بنظر الدعاوى الجزائية على أن الجرائم المعلوماتية التي يطبق عليها القانون الوطني[3], حيث نصت المادة رقم (1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 على " لذا نرى عن وقوع جريمة معينة أن تكون هناك محكمة مختصة من المحاكم النظامية تتولى الفصل ي الدعاوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب تلك الجريمة , فالاختصاص هنا هو السلطة التي يقرره القانون للقضاة في أن ينظر في دعاوي من نوع معين حددها القانون[4].

كما نص قانون المعاملات الإلكترونية رقم 6 لسنة 2013 في المادة رقم 50 على "تختص المحاكم الفلسطينية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون, ويجوز الإتفاق على تسوية النزاع وديا أو بطريق التحكيم طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم "[5].

وعلى ذلك متى كانت الجريمة المعلوماتية وسواء وقعت على شبكة معلوماتية داخلية أو عن طريق شبكة الإنترنت وسواء كانت داخل حدود الدولة أو خارجها – شرط أن يكون القانون الوطني صلحا للتطبيق عليها- فإن المحاكم الوطنية هي المختصة بنظر هذه الجريمة.

والاختصاص المكاني يتحدد وفقا لضوابط ثلاث هي مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان ضبطه. وبما أن السلوك قد يكون في دولة والنتيجة في دولة أخرى فيمكن أن يكون الاختصاص لأي منهما .

مثال ذلك/ في جريمة بث الفيروس المعلوماتي وتحقيق الإتلاف عن طريقه إذا تم بث الفيروس المعلوماتي في مكان وتحققت النتيجة في مكان آخر فإن الاختصاص ينعقد لأي من المحكمتين[6]




[1] مادة رقم 50 في قانون المعاملات الالكترونية رقم 6 لسنة 2013

 

[2] قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم 6 لسنة 2013

 

[3] االإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت/ عبد الفتاح حجازي/ ص77

 

[4] الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني/ يوسف العفيفي/ ص130

 

[5] االإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت/ عبد الفتاح حجازي/ ص84-85-8687

 

[6] االإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت/ عبد الفتاح حجازي/ ص77-78

 

تعليقات